محمد الريشهري

31

موسوعة معارف الكتاب والسنة

وحُسنُ خَليقَةٍ ، وعِفَّةٌ في طُعمَةٍ . « 1 » 4740 . عنه صلى الله عليه وآله : إذا رَأَيتَ مِن أخيكَ ثَلاثَ خِصالٍ فَارجُهُ : الحَياءَ ، وَالأَمانَةَ ، وَالصِّدقَ ، وإذا لَم تَرَها فَلا تَرجُهُ . « 2 » 4741 . عنه صلى الله عليه وآله : مَكارِمُ الأَخلاقِ عَشرٌ ؛ تَكونُ فِي الرَّجُلِ ولا تَكونُ فِي ابنِهِ ، وتَكونُ فِي الابنِ ولا تَكونُ في أبيهِ ، وتَكونُ فِي العَبدِ ولا تَكونُ في سَيِّدِهِ ، يَقسِمُهَا اللَّهُ لِمَن أرادَ بِهِ السَّعادَةَ : صِدقُ الحَديثِ ، وصِدقُ البَأسِ ، وإعطاءُ السّائِلِ ، وَالمُكافَأَةُ لِلصَّنائِعِ ، وحِفظُ الأَمانَةِ ، وصِلَةُ الرَّحِمِ ، وَالتَّذَمُّمُ « 3 » لِلجارِ ، وَالتَّذَمُّمُ لِلصّاحِبِ ، وإقراءُ الضَّيفِ ، ورَأسُهُنَّ الحَياءُ . « 4 » 4742 . عنه صلى الله عليه وآله : ما مِن عَبدٍ يُعلَمُ مِنهُ الحِرصُ عَلى أداءِ الأَمانَةِ ، إلّاأدَّى اللَّهُ تَعالى عَنهُ ، فَإِن ماتَ ولَم يُؤَدِّها - وقَد عَلِمَ اللَّهُ تَعالى مِنهُ الحِرصَ عَلى أدائِها - قَيَّضَ اللَّهُ تَعالى لَهُ مَن يُؤَدّيها عَنهُ بَعدَ مَوتِهِ . « 5 » 4743 . صحيح البخاري عن عبد اللَّه بن عباس : أخبَرَني أبو سُفيانَ أنَّ هِرَقلَ قالَ لَهُ : سَأَلتُكَ

--> ( 1 ) . مسند ابن حنبل : ج 2 ص 592 ح 6664 ، شعب الإيمان : ج 4 ص 205 ح 4801 كلّها عن عبداللَّه بن عمرو ، المستدرك على الصحيحين : ج 4 ص 349 ح 7876 عن عبد اللَّه بن عمر وفيه « لا يضرُّك » بدل « فلا عليك » ، كنز العمّال : ج 15 ص 867 ح 42452 ؛ معدن الجواهر : ص 39 ، نزهة الناظر : ص 32 ح 27 وفيه « لم تبال » بدل « فلا عليك » . ( 2 ) . كنز العمّال : ج 9 ص 26 ح 24755 نقلًا عن الفردوس عن ابن عبّاس . ( 3 ) . الذّمّة والذّمام بمعنى العهد ، والتّذّمم للصاحب : هو أن يحفظ ذمامه ، ويطرح عن نفسه ذمَّ الناس له ، إن‌ّلم يحفظه ( النهاية : ج 2 ص 169 « ذمم » ) . ( 4 ) . تاريخ دمشق : ج 61 ص 370 ح 12655 وص 371 ح 12656 ، الفردوس : ج 4 ص 151 ح 6468 ، كنزالعمّال : ج 3 ص 2 ح 5129 نقلًا عن الحكيم وشعب الإيمان وكلّها عن عائشة ؛ الكافي : ج 2 ص 55 ح 1 عن الحسين بن عطيّة عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج 70 ص 367 ح 17 وراجع : الجعفريات : ص 151 ومعدن الجواهر : ص 70 . ( 5 ) . كنز العمّال : ج 16 ص 631 ح 46134 نقلًا عن ابن النجّار عن أبي أمامة .